2025-06-06 09:18 ص

تيران والضربة القاضية السعودية لمصر

2016-04-14
بقلم: إيهاب شوقي
بقى قضية تنازل مصر عن جزرها للسعودية هي قضية الساعة وبمعزل عن طريقة تناولها الاعلامي وهو الموسوم بالتبعية للتمويل الذي هو وطنه ودينه وقبلته، فإن تناولها من منظور الشخصية المصرية قد يجلب شجونا كثيرة بقدر ما يعطي قدرا ايضا من التفاؤل ومزيد من الثقة بأن الكتلة الصلبة في هذا الوطن غير قابلة للشراء وان بدت مستكينة ويائسة. من الاسهل وربما الانسب للباحث والكاتب ان يحترم التخصص ولا يتصدى لقضايا فنية متخصصة كمسائل القانون الدولي والتحكيم وتقييم الوثائق وكل هذه القضايا، ولكننا سنتحدث مجبرين في القانون الدولي والوثائق والقضايا الفنية لان تركنا الساحة للخبراء والاساتذة والمختصين سيقودنا للضلالة بعد ان فقدوا ضمائرهم الوطنية واستخدموا علمهم وخبرتهم في التدليس ولي عنق الحقائق وتم استخدام اسمائهم والقابهم في الخداع بدلا من الاستشارة وتم توظيفهم كسلاح ليس لنا بل علينا! لا يختلف اي طالب للعلم العسكري من المبتدئين في الاهمية الاستراتيجية القصوى للجزيرتين وتحديدا جزيرة تيران، ولا يختلف المتخصص مع غيره الغير متخصص في ان سيطرة مصر على خليج العقبة هي من اهم ان لم تكن اهم اوراق القوة والردع في يدها. ولا شك ان من اسوأ بنود الاتفاقية السيئة شكلا وموضوعا المعروفة وزرا وبهتانا بمعاهدة السلام فى عام 1979 هو البند الذي ينص على أن مضيق تيران و خليج العقبة من الممرات المائية الدولية المفتوحة لكافة الدول دون عائق أو ايقاف لحرية الملاحة و العبور الجوى و يحترم الطرفان حق كل منهما فى الملاحة و العبور الجوى من أجل الوصول الى أراضيه عبر مضيق و خليج العقبة. ومصدر السوء هنا هو كلمة "دون عائق" لانه تنازل خطير حيث أن وصف دون عائق أو ايقاف هى تطبيق لفظى لحق المرور العابر لا حق المرور البرئ، وهذا المرور العابر استحدث بعيد توقيع المعاهدة فى اتفاقية 1982والمريب هو ان أعمال اللجنة التحضيرية لاتفاقية 1982 كانت ماثلة أمام المتفاوضين و كان من الممكن لمصر أن تصر على تحميل مياهها الاقليمية فقط بحق المرور البرىء حسب اتفاقية جنيف عام 1958 . قبل ان يتم الاشارة الى عدة بنود ومبادئ بالقانون الدولي لا بد من ذكر بعض اشارات: *هناك تدليس تم على العبقرية الوطنية المصرية جمال حمدان بنسب فقرات الى كتابه ونشر صور لهذه الفقرات من كتاب اخر لمجرد الاستشهاد بجمال حمدان وهو ما كشفه الباحث المجتهد الواعد "السيد شبل" وهذا التدليس انما يدل على ضعف موقف وفقر اسانيد وخداع مما يدل على بطلان وان هناك شيئا مريبا وراء هذه الفعلة والسابقة الوطنية الخطيرة. *هناك حرص شديد على الاستشهاد باستاذ الصحافة المصرية العظيم الراحل محمد حسنين هيكل بفقرات عابرة من كتابه يقول فيها أن جزر صنافير وتيران «كانت مصر تمارس منها سلطة التعرض للملاحة الإسرائيلية في الخليج- هي جزر سعودية جرى وضعها تحت تصرف مصر بترتيب خاص بين القاهرة والرياض». وفي هامش الصفحة طلب من هيكل بمراجعة الملحق الوثائقي لكتاب ملفات السويس تحت رقمي 240 و 241 والوثيقتين هما مراسلات بين الملك سعود وايزنهاور للتدليل على سياق كلام هيكل بخصوص ان مصر استقرت على اختيار الملك سعود لمواصلة بحث قضية خليج العقبة مع امريكا بسبب علاقتهما الحميمة. وبمراجعة الوثائق نجد اشارات من ايزنهاور بان خطابا مصريا وجهته مصر عام 1950 للسفير الامريكي بخصوص المرور البرئ بخليج العقبة ، ولم ينشر هيكل اية وثيقة بخصوص ملكية السعودية للجزيرتين، بل ولم ينشر غيره حتى كتابة هذا المقال هذه الوثيقة. هناك فقرة في الكتاب تحدث هيكل فيها عن الخلافات التي كانت قائمة وقتها بين مصر والسعودية في عام 67 قبيل الحرب وهي بخصوص برقية سعودية ارسلت الى تبوك تطالب باحتلال الجزيرتين، معتبرًا وقتها أن «رغبة الملك فيصل في احتلالهما (تيران وصنافير) الآن غير مفهومة»، لافتًا إلى أن المشير عبدالحكيم عامر ، الذي كان يتولى قيادة الجيش المصري، يرى أنه «رغم وجود قوات مصرية محدودة في الجزيرتين طبقًا لخطة الدفاع المعتمدة من مداخل الخليج، فإنه لا يصح للسعوديين الآن بالعودة لاحتلالهما، لأن الأمر قد تكون فيه لعبة». ونقل هيكل رأي الرئيس الراحل، جمال عبدالناصر ، الذي يتلخص في أنه «لا ينبغي اعتراض السعوديين إذا أرادوا النزول في الجزيرتين، فذلك يجعل السعودية شريكة (بالتضامن) في قفل خليج العقبة إلا إذا اتخذت موقفًا غير ذلك وأعلنته، وهو ما يؤدي إلى إحراجها إحراجًا لا تستطيع تحمله». وهنا لا بد من التأمل: كيف تطلب السعودية من مصر احتلال الجزيرتين خوفا من الاحتلال الاسرائيلي لهما ثم تريد احتلالهما هي في ظل ارهاصات حرب وشيكة ؟ وما هي اللعبة التي كان يتشكك فيها عبد الحكيم عامر؟ كما ان ذلك يؤكد ان خطاب عبد الناصر الشهير الذي اكد فيه ان تيران مصرية والذي تم تداوله في الفترة الاخيرة كان موجها لعدة اطراف بالتأكيد منهم المملكة السعودية وان تسامحه في مطالباتهم او حتى محاولاتهم انزال قوات هو تسامح سياسي لهدف وضحه هيكل باشراكهم في المعركة ولم يكن على خلفية اعتراف والا لو ان مصر معترفة بان الجوز سعودية لكان اعلن ان الجزر عربية وانه والسعودية شريكان في غلق المضيق، ولا يقولن احد ان السعودية تنازلت عن مطالباتها هربا من المواجهة لان ذلك كفيل باسقاط شرعية ملكيتها ولا يقولن احد انها مناورة متفق عليها بان يشد طرف ويرخي طرف حتى يتواصل مع امريكا لان تشكك عامر ورأي عبد الناصر ينسف كل هذه الاحتمالات. شرعية امتلاك مصر هي الجغرافيا والتاريخ والدم وابجديات الامن القومي لمن يتحدث عن شرعية، اما من يتحدث عن وثائق فان اكوام الوثائق الدالة على ملكية مصر كفيلة بان تتحدث عن نفسها امام الوثائق المتهافتة التي يسوقها الاخرون ويعتمدون على التدليس بسبب ضعفها بل وعدم انطباق مفهوم الوثائق عليها من الاساس. الامر الاخر، هو ان اعتبارات الامن القومي المصري لو هناك حرص على الامن القومي تحتم التمسك حتى لو لجأ الطرف الاخر للتحكيم . القانون الدولي العام له ثلاثة مصادر أساسية: المعاهدات والاتفاقات الدولية، الأعراف والتقاليد، والقواعد العامة للقانون. بالإضافة إلى القرارات القضائية التي قد تنطبق كطرق فرعية لتحديد القانون بحسب ما أشارت إليه المادة 38 من قانون محكمة العدل الدولية. المعاهدات الدولية تتألف من الواجبات والالتزامات التي تتفق عليها الدول برغبتها فيما بينها في تلك الوثائق. الأعراف والتقاليد تُشتق من الممارسات المستمرة والمتعارف عليها بين الدول، أي اقتناع الدول بأن الممارسة المستمرة تتحول إلى إلزام قانوني. قرارات المحاكم الدولية والدراسات القانونية أّخذت أيضاً على أنها مصادر مقنعة للأعراف والقوانين الدولية. وهناك مبادئ مستخدمة في التحكيم: مبدأ لكل ما فى حوزته والذى طبق عند تصفية الاستعمار الأسبانى فى أمريكا اللاتينية فى القرن التاسع عشر وقد شارك في ارساء دعائم الأمن والاستقرار فى القارة الأفريقية وذلك من خلال قرار منظمة الوحدة الأفريقية سابقاً فى القاهرة 1964م باستبقاء الحدود القائمة كما كانت وقت الاستقلال.. مبدأ ثبات الحدود الدولية ونهائيتها يُقصد بمبدأ ثبات الحدودية ونهائيتها، تتمتع الحدود الدولية بقدر من الاستقرار والرسوخ طالما أن تعيينها تم وفقاً لسند حق يقوم على أساس قانوني سليم خالٍ من أساليب العنف أو الإكراه. في قضية الحدود بين بوركينافاسو ومالي عام 1986، دفعت هذه الأخيرة أمام محكمة العدل الدولية، بأنه في ظل غياب حدود مثبتة في معاهدة أو تشريع، فإن على المحكمة التيقن من خط الحدود بطرق أخرى، لربما كان فحص الأدلة المتعلقة بممارسة السيادة الفعالة للاختصاص الإقليمي أمـراً أساسياً فيها. مبـــــــدأ الإذعــــــــــان وقد ذهب البعض إلى تعريف مبدأ الإذعان أو القبول الضمني، بأنه «ذلك القبول المستفاد ضمناً من سلوك الدول وتصرفاتها الإيجابية، أو سلوكها السلبي المتمثل في السكوت أو عدم الاعتراض في ظروف تستوجب وجود رد فعل إيجابي من جانب هذه الدولة لحماية حقوقها ضد اعتداءات الغير التي تشكل مساساً بهذه الحقوق». مبــدأ الإغـلاق يُقصد بمبدأ الإغلاق أو إغلاق الحجة، أن يُمتنع على أحد أطراف الخصومة الاستفادة من تناقضات سلوكه التي يترتب على إتيانه لها ضرر بالطرف الآخر، أو هو كما عرفه القاضي الفارو ( Alfaro ) في قضية المعبد بين كمبوديا وتايلاند «ان تلتزم الدولة التي تكون طرفاً في منازعة دولية بأعمالها ومواقفها السابقة التي تكون متعارضة مع مطالبها في هذه المنازعة». وقد سمي مبدأ (الإغلاق) بهذه التسمية لأنه يغلق دون أي من أطراف النـزاع باب العودة عما قام به من أفعال وأقوال، بل ويجعل من تصرفاته وأعماله حجة عليه. وتطبيقاً لهذا المبدأ، قضت محكمة العدل الدولية في قضية المصائد بين بريطانيا والنرويج عام 1951، بأن تصرف بريطانيا اللاحق وسكوتها لمدة (60) عاماً عن الاعتراض على طريقة النرويج في ترسيم حدودها البحرية، خصوصاً أنها دولة ذات شهرة عالمية في المجال البحري، يغلق عليها الحجة دون رفع دعاوى تتعارض مع موقفها السابق. وقد أكد القضاء الدولي على إمكانية إعمال مبدأ الإغلاق في مواجهة الدولة التي اعترفت بسيادة دولة أخرى على إقليم معين لمنعها من الرجوع عن قرارها. فقد قررت المحكمة الدائمة للعدل الدولي في قضية المركز القانوني لجزيرة جرينلاند الشرقية، إغلاق الحجة على النرويج لثنيها عن الاعتراض على قيام الدانمارك بممارسة سيادتها على هذه الجزيرة، وذلك لاعترافها المسبق على لسان وزير خارجيتها السيد (إهلن)، بسيادة الدانمارك على كامل الجزيرة. فلنتأمل. مبدأ السلوك اللاحق الذي يُعتد به كأساس لتدعيم أسانيد السيادة لأحد أطراف النـزاع، يتجلى في صور عدة يمكن الاهتداء إليها من خلال ما صدر عن القضاء الدولي من قرارات. منها ما صدر عن محكمة العدل الدولية في قضية مينيكويرز و إيكرهوس Minquiers & Ecrehos بين فرنسا وبريطانيا عام 1953، حين قضت بأن إصدار التشريعات والقيام بأعمال الاختصاص المحلي تُعد من قبيل أعمال السلوك اللاحق التي تؤكد ممارسة السيادة على الإقليم. وكذلك القرار الصادر عن المحكمة ذاتها في قضية المعبد بين تايلاند وكمبوديا عام 1962، والذي قضى بأن السلوك اللاحق لتايلاند حيال الخريطة (ملحق رقم 1) منذ صدورها عام 1908 ممثلاً بقبولها خط الحدود المبين فيها وعدم الاحتجاج عليه، يحول دون الاعتداد بأي اعتراض يقدم منها حول البيانات التي تضمنها هذه الخريطة. ويتضح مما سبق، أن السلوك اللاحق يلعب دوراً مهماً في ثبات الحدود الدولية واستقرارها، نظراً إلى إمكانية توظيفه في مواجهة الدول بأعمالها وتصرفاتها، بما يؤدي إلى لجمها عن أن تدعي بما يخالف مسلكها، فضلاً عن إقامة الحجة عليها. ونجد تطبيقا لذلك في تحكيم طابا بين مصر و ( إسرائيل ) عام 1988، عندما دفعت مصر بأن انسحاب (إسرائيل) من سيناء، بما فيها منطقة طابا، في عام 1957، وتمركز قواتها خلف السلسة الجبلية الواقعة شرق طابا، يُمثل سلوكاً لاحقا يدل على مفهوم خط الحدود من جانب (إسرائيل). وهو ما يسوّغ إقامة مبدأ الإغلاق ضدها لمنعها من رفض الخط الذي سبق وأن قبلته. وكل هذه المبادئ هي في صالح مصر دون منازعة، الا ان اللعبة السعودية تكمن في محاولات تشكيل سلوك مصري لاحق لتقلب المبدأ بدلا من كونه مشكلا للاغلاق عليها لكونه محاولات السعودية تنصب على مبدأ السلوك اللاحق والذي تبنى عليه خطة من يريدون سلب الجزر المصرية تارة بخطابات وتارة بتضخيم دور القرار الجمهوري لعام 90 لمبارك ، والذي ينص على احداثيات يقاس من خلالها المناطق البحرية الخاضعة للسيادة المصرية باعتباره انهاء للقضية واخراجا للجزر من نطاق السيادة. برغم ان هذه الخطوة لا تشكل اتفاقا او معاهدة ويمكن تعديله وتصحيحه، بدليل استمرار المطالبات السعودية بعده بسنوات طويلة، والا ماكانت السعودية بحاجة للتردد في التحكيم الدولي، واقصاها ان تشكل نقطة تفاوضية اعتمادا على مبدأ السلوك اللاحق، ناهيك عن ضرورة فرز ومراجعة الاحداثيات المصرية والسعودية ووجود لجان محايدة فنية تعمل بشفافية تعلن نتيجة الرسوم الفنية، اضافة الى وجود قرارات وزارية مصرية للمحميات الطبيعية في عام 94 اي بعد ذلك التاريخ تتعلق بالجويرتين وتبعيتهما لسيناء! ويجدر بنا ان نتعرف على اهم بنود القانون البحري: عقدت من بعد الحرب العالمية الثانية ثلاثة مؤتمرات دولية كبيرة لبحث قوانين البحار والمياه الاقليمية فى نطاق الأمم المتحدة كان أولها عام 1958 فى جنيف وثانيها عام 1960 وهذا لم يكتب له النجاح وكان آخرها عام 1982 وفيه خرجت للوجود أحدث اتفاقية حازت على وفاق دولى. كان العنصر المختلف عليه هو تحديد عرض البحر الاقليمى لكل دولة وفى النهاية قبلت معظم الدول النص الجديد (المادة 3 والمادة 4) والقاضى بأن لكل دولة الحق فى تحديد عرض بحرها الاقليمى بمسافة لا تتجاوز 12 ميلا بحرياً مقاسة من خط الأساس. لمعرفة النقطة أو بالأحرى الخط الذى يقاس منه عرض البحر الاقليمى الذى يبلغ فى العادة 12 ميلا بحريا تؤخد أبعد نقطة عن الشاطىء تنحسر عنها مياه البحر فى حالة أدنى جزر طوال العام وتعتبر هى بداية العد حيث أنه من المفترض قانونيا أن هذه هى آخر نقطة برية فى اقليم الدولة حتى و لو كانت مدة تغطيتها بالمياه أطول من مدة ظهورها. سمحت اتفاقية 1982 باتباع طريقة الخطوط المستقيمة الواصلة بين النقاط المختلفة وهذه تسمى الخطوط الأساسية ويقاس منها عرض البحر الاقليمى و تكون المياه المحبوسة بين خط الأساس و الحد الخارجى للعرض المتفق عليه – 12 ميل مثلا –هو البحر الاقليمى للدولة وما يقع خارجه ليس تابع للدولة. ولكن طريقة تحديد هذه النقاط التى تنتج فى النهاية الخط المكسر البوليجون الدى نراه على بعض الخرائط لم تتغير، أبعد نقطة عن الشاطىء تنحسر عنها المياه فى حال الجزر ثم يقاس منها. تلتزم كل دولة بأن تصدر خرائط معتمدة يبدو واضحا عليها شكل البحر الاقليمى والنقط المكونة له واحداثياتها والتى يبدأ منها الحساب وتودع هذه الخرائط لدى سكرتارية الأمم المتحدة. أن نطاق السيادة على البحر الإقليمي هو: 1. البحر الإقليمي يحق لكل دولة ساحلية (بحرية) أن تمد مساحة بحرها الإقليمي حتـى مسافة ( 12) ميل بحري لذا فأن سيادة الدولة ستمتد إلى ما وراء أراضيها إلى البحر الإقليمـي والفضاء الجوي الذي فوقه وقاعه البحري . كما اعترفت الاتفاقية بالحق التقليدي للمرور البريء في المياه الإقليمية. ويخضع البحرالإقليمي بصورة كاملة قانونيا وإداريا لسيادة الدولة الساحلية في وقت السلم، وعلى كافة الأطراف المتحاربة احترام المياه الإقليمية للدول المحايدة في وقت الحرب. 2. المنطقة المتاخمة يمكن تثبت المنطقة المتاخمة حتى مسافة (24) ميل بحري ويمكن للدولة الساحلية ممارسة السيطرة على هذه المنطقة لأغراض الجمارك والرسوم المالية والهجرة والتلوث. 3. المنطقة الاقتصادية الخالصة يمكن تثبيتها حتى مسافة (200) ميل بحري ويحق للدولة البحرية استكشاف واستثمار والمحافظة على أدارة الثروات الطبيعية الموجودة في قاع البحر مثل الثروة السمكية والمعادن، أن الاتفاقية سمحت للدول الساحلية بحقوق مختلفة في المناطق الاقتصادية الخالصة لغرض الاستثمار الاقتصادي وحقوق الصد واستثمار الموارد الغير الحية، وفي نفس الوقت فان الدول المجاورة والقارية والمتضررة جغرافيا يجب أن يسمح لها بالوصول إلى تلك الثروات التي لم تستثمرها الدول الساحلية في تلك المناطق على أن تستمر الحريات التقليدية الممنوحة في أعالي البحار بالسريان في تلك المناطق. 4. أعالي البحار يطلق على جميع المياه الأخرى أعالي البحار أو (البحرالعام) ويحق جميع الدول سواء كانت بحرية أو برية أن تستخدم البحار العالية بحرية كاملة وفقاً للقانون الدولي. المنطقة المتاخمة المنطقة المتاخمة هى منطقة من البحر العالى تقع خارج البحر الاقليمى للدولة مباشرة و يعترف للدول فى نطاقها بحقوق تتعلق بالعمل على حماية البيئة و الثروة البحرية الحية و غير الحية و الحفاظ على النظام العام للدولة و ملاحقة المهربين و المهاجرين بصورة غير شرعية و المتهربين من الجمارك و شئون الصحة و ذلك لا ينفى عنها كونها منطقة بحر عال. أعلنت مصر أن المنطقة المتاخمة يبلغ عرضها 12 ميلا بحريا تبدأ حيث ينتهى البحر الاقليمى أو بعبارة أخرى فان نهاية المنطقة المتاخمة كما أعلنت عنها مصر هى 24 ميلا مقاسة من خطوط الأساس . 0مفيد شهاب: شرح الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولى، ووزير شؤون مجلسى الشعب والشورى سابقًا، لممثلى فئات الشعب، المشاركين في لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بقصر الاتحادية، موقف جزيرتى "تيران وصنافير"، وذلك قبل لقائهم مع الرئيس السيسى، حيث أوضح حقيقة الجزيرتين وملكية المملكة العربية السعودية لهما. وقال "شهاب" خلال لقائه بممثلي فئات الشعب، الذي استغرق ما يقرب الساعة، أن القانون الدولى لا يعرف الملكية لكنه يفرق بين السيادة والإدارة فالسيادة فى القانون الدولى هى مقابل الملكية فى القانون الخاص، مشيرًا إلى أن كل الدلائل الجغرافية والتاريخية تؤكد أن جزيرتى "تيران وصنافير" سعوديتان، والسياق التاريخى المعروض بشأنهما صحيح، ووضع مصر أنها دولة وافقت على أن تقوم بالإدارة. وأوضح "شهاب" أنه لا يوجد فى القانون الدولى مفهوم "وضع يد" أو "تقادم" وبالتالى من حق السعودية الحصول على الجزيرتين، مضيفاً: "كلنا فتحنا عنينا على أن جزيرتى تيران وصنافير ضمن الحدود المصرية لمدة 60 عاماً وأكثر، وأنطبع فى ذهننا الخلل بين الإدارة والسيادة فالإدارة موقتة إلا إذا تم التنازل، والمملكة العربية السعودية لم تتنازل على هذه الأرض ولكنها كانت حريصة على استعادتها مرة أخرى".,,والتعليق متروك للقارئ ليحكم بنفسه على جدية هذا الحديث من استاذ للقانون الدولي فهل كانت تضحيات مصر ودماء شهدائها وسيطرتها عسكريا ثم شرطيا ثم اعلانها محمية طبيعية من قبيل الادارة؟ اذن ما هي السيادة؟ وهل ما يساق من حجج حول تركها لمصر لحمايتها لا يعد تنازلا؟ وبفرض انه ليس تنازلا اين هي وثيقة ودلائل الملكية التي لم يحدثنا عنها؟ بيان الخارجية يقول أن عدم ممارسة السعودية لمظاهر السيادة قبل 1950 على جزيرتي تيران وصنافير نتيجة عدم تواجدها الفعلي فيهما، وكذا عدم ممارسة هذه المظاهر بعد هذا التاريخ نتيجة احتلال مصر لهما وأن هذا لا ينفي تبعيتهما للسعودية. اين اذن وثيقة سيادة المملكة للجزيرتين طالما لا يوجد مظاهر...نريد رؤيتها وكذلك وثيقة التراضي باحتلال مصر لها او الطلب السعودي الخاص بذلك. اذا سلمنا بلغة الوثائق والقانون الدولي فقط، لعل ادق رأي واقربه من الزاوية القانونية والزوايا التي يتكلم بها كثيرون بلغة الوثائق و المهاترات هو ما أكده أستاذ التاريخ الحديث، الدكتور فطيم فريد، أن جزيرتى تيران وصنافير ليستا مصرية ولا سعودية، موضحا أن الجزيرتين كانا يقعان تحت قبضة الدولة العثمانية حتى أبرمت مصر اتفاقية مع المملكة عام 1950 لوضع قوات مصرية بهما لتأمينهما من إسرائيل. وقال أستاذ التاريخ الحديث خلال لقاء تلفزيونى مع الإعلامية إيمان الحصرى، التى تقدم برنامج "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور"، أنه عقب سقوط الدولة العثمانية عقدت اتفاقية تقسيم المنطقة بين بريطانيا وفرنسا، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أنه عام 1950 اتفق الملك عبد العزيز آل سعود مع الملك فاروق حاكم مصر آنذاك على وضع قوات مصرية فى تلك الجزيرتان لحمايتهما من إسرائيل، وتم فرض الحظر على مرور السفن الإسرائيلية. وأكد الدكتور فطيم فريد قائلا: "الحدود البحرية بين مصر والسعودية لم توثق من قبل ولا يوجد وثيقة تكشف حقيقة هاتين الجزيرتين." وما نستطيع فهمه وهو المسكوت عنه هو ان الجزيرة لم تمتلك من الاهمية الاستراتيجية لال سعود شيئا يجعلها مطمعا الا بعد نشوء الكيان الصهيوني وتهديداته وربما طلبت بالفعل من مصر ان تضع قوات في الجزيرة الخالية لحماية السعودية بعد دخول العصابات الصهيونية لخليج العقبة باعتبار ان الجزر طريق للسعودية وان مصر استجابت للطلب ، بعدها وبعد الثورة المصرية واستشعارها بالخطر الناصري عليها، وجدت انها اقرب لامريكا والصهاينة فناوشت مصر عبر الجزر وارادت ان تفقدها ورقة ضغطها وقوتها لتقوي من شوكة (اسرائيل) عبر حماية مرورها البحري والان تريد ان تجعل الجوز حصارا عليها وتقود المنطقة وللقيادة شرط امتلاك مفاتيح الامن المتعددة وعلى رأسها مفاتيح البحر الاحمر...ولنتأمل. قال وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون إن اتفاق نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية جاء من خلال اتفاق رباعي بين المصريين والسعوديين وإسرائيل والولايات المتحدة. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن يعالون قوله للصحفيين إنه تم ابلاغ إسرائيل مسبقا بالاتفاق. وأضاف "وجه نداء لنا للحصول على موافقتنا وموافقة الأمريكيين المشاركين في اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل وفي القوة الدولية متعددة الجنسيات" على الحدود المصرية الاسرائيلية. وقال "توصلنا لاتفاق بين أربعة أطراف: السعوديين والمصريين وإسرائيل والولايات المتحدة لنقل المسؤولية عن الجزر بشرط أن يحل السعوديون محل المصريين في الملحق العسكري لاتفاقية السلام." نحن في محنة قومية تتمثل في اوضح صورها في المحنة المصرية وحككامها بعد موت زعيمها خالد الذكر عبد الناصر,,,والمرحلة لا تحتمل مواربات او مجاملات ولا تحتمل اي نوع من الدبلوماسية في تسمية الاشياء بغير مسمياتها...ان ما يحدث هو خيانة بكل معاني الكلمة...واما الاعتذار والتوبة والعدول واما عقاب الخونة. ولا عزاء للجهلة ولا المرتزقة ولا عديمي النخوة ولا من عرفوا الحق بالرجال ولم يعرفوا الرجال بالحق. واي تنازل حتى من قبيل وصف ما يحدث وتسميته بمسماه هو مشاركة في الخطيئة...الوقت وقت ازمة كارثية لا مجال فيها للرقة ووزن الكلمات واي اعتبارات اخرى. واخيرا وليس اخرا...يكفي كل وطني غيور باحث عن الحقيقة عبر اكوام التضليل والتناقضات ان يكتفي بما قاله عبد الناصر ان خليج العقبة ارض مصرية وتيران مصرية.